تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا في صغيرة إلخ

أي فإنه لا يجوز وهل المراد بعدم الجواز حرمته أو عدم نفوذه الظاهر الثاني

وفيه نظر بالنسبة إلى مسألة الموكلة الغنية

فإن الظاهر فيها النفوذ مع لزوم مهر المثل والتتميم إليه

48 قوله يزوجها غير الأب والجد إلخ

صادف بوكيلهما

قال في القنية ولا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها انتهى

قال في معين المفتي وهو مشكل على قولهم يجوز للوكيل أن يفعل كل ما يفعله الموكل انتهى

49 قوله ومحجورة وموكلة غنية إلخ

معطوفان على صغيرة والله أعلم

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١١٦