قوله ولو زوجه ابنته وسلمها الأب إلى الزوج إلخ
مثله ما إذا غصب صبيا حرا فغاب من يده كما في البزازية 46 قوله اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة إلخ
قيل عليه ظاهره ولو كانت هي المدعية وليس كذلك
وقد صرح في الخانية بخلافه بعد ما ذكر ما نقله المصنف رحمه الله عنه ومر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أنهما لو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها كان القول لها إلى آخره فتأمل انتهى
وإنما كان القول لمدعي الصحة لشهادة الظاهر له كما لو قالت لزوجها تزوجتني بغير شهود وقال بل بشهود فالقول له وإذا اختلفا في وجود أصل النكاح فالقول لمن ينكر الوجود
نص عليه في الجامع الصغير
وذلك كما لو قالت تزوجتني وأنا صبية وقال الزوج بل كنت بالغة فالقول لها كذا في القنية
وإنما كان القول لها لأنها تنكر الملك عليها كما في الولوالجية