149 قوله الفقاعي
نسبة إلى بيع الفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير سمي فقاعا لما يعلوه من الزبد
كذا في شمس العلوم
ومثل الفقاعي الطرقي يأثم ولا يوجر به وبه أخذ الفقيه كما في الملتقط
150 قوله وكذا القاري بالقاف والراء وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة والزاء وهو الظاهر لما في المجتبي بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز لا يكره انتهى
151 قوله لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا
أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلان علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلان علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به
152 قوله لعله إن يسلم أو يؤدي الجزية أي أو لعله أن يؤدي الجزية وفيه أن أداء الجزية حيث كان ذميا أمر متحقق لا مرجو