تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

149 قوله الفقاعي

نسبة إلى بيع الفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير سمي فقاعا لما يعلوه من الزبد

كذا في شمس العلوم

ومثل الفقاعي الطرقي يأثم ولا يوجر به وبه أخذ الفقيه كما في الملتقط

150 قوله وكذا القاري بالقاف والراء وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة والزاء وهو الظاهر لما في المجتبي بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز لا يكره انتهى

151 قوله لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا

أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلان علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلان علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به

152 قوله لعله إن يسلم أو يؤدي الجزية أي أو لعله أن يؤدي الجزية وفيه أن أداء الجزية حيث كان ذميا أمر متحقق لا مرجو

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٩٩