تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل قتيل في تلك السفرة ما لم يرجعوا وإن قال حال القتال يقيد بذلك القتال

وفي التلويح ما يدل على ذلك وفي شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن أحمد الحصيري ما جاز تخصيصه بالنية جاز تخصيصه بالعرف لأنه أراد جميع الناس فلما جاز تخصيصه بإرادته وحده جاز تخصيصه بإرادة جميع الناس كيف وقد دل الدليل على إرادته أيضا لأن المقصود الإفهام وتحصيل المقصود من الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ولهذا حملنا اللفظ على المجاز المتعارف انتهى

127 قوله والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما

قيده بعض أرباب الفتوى بما إذا كان الحلف بالله تعالى أما إذا كان بطلاق أو عتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا

قال في مآل الفتاوى إذا استحلفه بغير الله تعالى فهو ظلم

والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا وفيها أيضا اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته وفي تهذيب القلانسي اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف

وهذا على أمر في الماضي أما في المستقبل فعلى نية الحالف

لأنه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل

فلم يكن الحالف ظالما انتهى

وفي الخلاصة اليمين إذا كانت بالعتاق والطلاق أو ما

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٩٠