كل قتيل في تلك السفرة ما لم يرجعوا وإن قال حال القتال يقيد بذلك القتال
وفي التلويح ما يدل على ذلك وفي شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن أحمد الحصيري ما جاز تخصيصه بالنية جاز تخصيصه بالعرف لأنه أراد جميع الناس فلما جاز تخصيصه بإرادته وحده جاز تخصيصه بإرادة جميع الناس كيف وقد دل الدليل على إرادته أيضا لأن المقصود الإفهام وتحصيل المقصود من الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ولهذا حملنا اللفظ على المجاز المتعارف انتهى
127 قوله والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما
قيده بعض أرباب الفتوى بما إذا كان الحلف بالله تعالى أما إذا كان بطلاق أو عتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا
قال في مآل الفتاوى إذا استحلفه بغير الله تعالى فهو ظلم
والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا وفيها أيضا اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته وفي تهذيب القلانسي اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف
وهذا على أمر في الماضي أما في المستقبل فعلى نية الحالف
لأنه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل
فلم يكن الحالف ظالما انتهى
وفي الخلاصة اليمين إذا كانت بالعتاق والطلاق أو ما