تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان أحق لوجوب الجزاء من الدلالة وقد دل الدليل السمعي على وجوب الجزاء في الدلالة فيجب في الشركة

وهذا لأنه روي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا على الدال الجزاء

وقال عطاء رحمه الله أجمع الناس على أن الجزاء على الدال

فكأنه عد مسئلة الدلالة كالمجتمع عليها ولم يعتبر خلاف الشافعي انتهى

14 فحينئذ أي حين لم يكن الحكم الدنيوي مرادا لما ذكر من الإجماع على أن لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية

15 لا يدل قيل أي اندفاع الضرورة والظاهر أن الضمير في يدل يرجع إلى الحديث

16 على اشتراطها في الوسائل للصحة أي ولا يدل الحديث على اشتراطها في المقاصد للصحة وإنما أخذ من دليل آخر

والمراد بالمقاصد ما لا يكون في ضمن شيء كالصلاة والزكاة والحج

قال في المستصفى ومن هنا نشأ أشكال على من استدل بالحديث على اشتراطها في العبادات كصاحب الهداية مع ما صرح به في الأصول من أن حديث إنما الأعمال بالنيات من قبيل ظني الثبوت والدلالة

وهو يفيد السنية والاستحباب دون الوجوب والافتراض انتهى

قيل كان على المصنف أن يقول ولا في المقاصد انتهى

يعني لأنه لا يقال اشترط على كذا بل في كذا وجعل على بمعنى في كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة خلاف الظاهر في هذا المقام 18 وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٥٦