استعجل النعت قبل أوانه وإنما عوقب بحرمان العمل لا بحرمان ما استعجله قبل أوانه وهو النعت انتهى
أقول دعوى أن معنى القاعدة ما ذكره ممنوع
ألا ترى أن القاتل لمورثه لم يعاقب بما استعجله وهو القتل وإنما عوقب بحرمان الإرث المترتب على القتل الذي استعجله قبل موت المورث حتف أنفه ولا شك أن اسم الفاعل الذي نعت قبل العمل كذلك فليتأمل
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤