إلى استثناء فقال من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه
7 قوله عتقت
لا تحرم أي العتق 8 قوله أمسك زوجته مسيئا عشرتها إلخ
في كونه من أفراد هذه القاعدة وخرج عنها نظر 9 قوله شربت دواء فحاضت إلخ
قياسه لو شربت دواء فأسقطت ولدا يرى بعض خلقه فصارت به نفساء لا تقضي الصلاة أيضا 10 قوله قال السيوطي فرأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل إلخ
يعني لأنه إذا نعت خرج عن مشابهة الفعل وكذا إذا صغر لأن النعت والتصغير من خواص الأسماء وهو إنما عمل لمشابهته الفعل ولذلك لا يعمل النصب إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأما عمل الرفع فلا يتوقف على ذلك كما حققه الرضي
قال بعض الفضلاء في كون هذا نظيرا للقاعدة المذكورة نظر وذلك لأن معنى عوقب بحرمانه أي بحرمانه ذلك الشيء الذي استعجله فهنا اسم الفاعل إنما