فلأنه إذا لم يجعل إذنا يحصل الضرر بمعامليه فتضيع أموال معامليه فيتعدى الحكم الذي في مسألة البكر إليه لاستوائهما في الضرر فإن قيل مسألة الحلف لا ضرر فيها إلا على الحالف قلنا لا كلام في قبول نيته وأن يصدق فيه لدفع الحنث ديانة في ظاهر الرواية ويوفق بذلك بين ما هنا وما في الظهيرية فالحنث في القضاء وعدمه في الديانة
17 قوله بخلاف سكوته عند إجارته إلخ
الفرق بين الرهن والإجارة أن الرهن محبوس بالدين بحيث يمكن الاستيفاء منه عند الهلاك فيستلزم السكوت عند الاعتراف بالرق وليست الإجارة كذلك إذ الحر يؤجر بطريق الفضولي
18 قوله لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت
يعني لا يحنث
20 قوله سكوت البكر عند إخبارها إلخ
قيل قد يتراءى أن المسألة قد تقدمت وليس كذلك لأن المتقدمة مقيدة بالاستئمار بعد التزويج بطريق الفضولي ولا استئمار هنا بل مجرد إخبار انتهى
وفيه تأمل