13 قوله سكوت المشتري بالخيار إلخ
قيد بخيار المشتري لأنه لو كان الخيار للبائع لا يبطل كما في معين الحكام
14 قوله سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع إلخ
وفي كتاب الإكراه لا يكون إذنا حتى أن له أن يأخذه
كذا في الخلاصة لكن الظاهر أن الذي في الخلاصة من الخلاف في البيع الصحيح بدليل ذكره حكم الفاسد بعده من غير نقل خلاف
15 قوله سكوت المولى حين رأى عبده إلخ
محله في غير مال مولاه أما في ماله لو باع منه لا يجوز حتى يأذن بالنطق
ذكره في البزازية من كتاب المأذون ومحله ما إذا لم يكن المولى قاضيا ذكره فيها منه وقد ذكر المصنف رحمه الله في الفوائد عن الظهيرية فإرسال المصنف رحمه الله هنا غير واقع موقعه
16 قوله لو حلف المولى لا يأذن له إلخ
في الظهيرية لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت يصير العبد مأذونا له في التجارة ولا يحنث وكذلك البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث انتهى
وهو خلاف ظاهر الرواية كما أفاده المصنف رحمه الله
وجه ظاهر الرواية أن الشرع جعله إذنا في البكر لحيائها فيحصل الضرر بتكليفها التصريح وأما العبد