15 قوله يستوي الأخ الشقيق والأخ لأب إلخ
قيل هذا مخالف لما في أنفع الوسائل فقد نقل تقديم الأخ لأب وأم على الأخ لأب وضعف ما هنا فراجعه
16 قوله وانتقل الوقف إلى ولديه أحمد وعبد القادر إلخ
قيل لم يذكر موته ولا تختلف قسمة نصيب عبد القادر على أولاده وأولاد أولاده لاشتراط انتقال نصيب من مات عن ولد لولده ومن مات لا عن ولد إلى من في درجته ولم يخل واحد منهم عن أحد هذين
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤