تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنده فيصار إلى المجاز عند عدم صحة التكلم وإن استحال حكم الحقيقة وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم فلا يصار إلى المجاز عند استحالة حكم الحقيقة فيلغو

ثم ظاهر هذا الكلام يشير إلى أنه لو نوى عبده بهذا الإيجاب لا يعتق عندهما أيضا لأن اللغو لا حكم له وذكر في المبسوط أنه يعتق عبده إذا نوى

14 قوله وبينا الفرق في شرح المنار إلخ وهو أن قوله أو هذا تخيير وقوله أحدكما حر إيقاع فإنما يقع على من يقبل العتق فأما التخيير فيصح بين من يقبل العتق ومن لا يقبله كذا في المحيط انتهى وفيه تأمل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٤٠٣