تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة إلخ المحلوف عليه في المثالين عدم الأكل وهو غير متعذر بل المتعذر الأكل

والجواب أن اليمين إذا دخلت في النفي كانت للمنع فموجب اليمين أن يصير ممنوعا باليمين وما لا يكون مأكولا لا يكون ممنوعا باليمين

2 قوله وبثمنها إن باعها واشترى به مأكولا

لا يخفى ما في عبارة المصنف من الركاكة وكان حقه أن يقول ويأكل ما اشتراه بثمنها وظاهر كلام المصنف أنه يحنث بذلك وإن كان لها ثمرة وليس كذلك

قال العلامة ابن الملك وإن لم يكن لها ثمرة حنث بثمنها إن باعها واشترى به مأكولا وأكله 3 قوله والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر

والفرق بينهما أن المتعذر ما لا يتصل إليه إلا بمشقة ومثاله ما ذكره المصنف رحمه الله والمهجور ما تيسر الوصول إليه ولكن الناس تركوه كوضع القدم ومثال المهجور شرعا ما لو وكله بالخصومة فإنه ينصرف إلى الجواب مجازا فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه باعتبار عموم المجاز

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٩٨