18 قوله ستة عشر حاصله من ضرب اثنين في ثمانية
19 قوله فإما أن يكونا عمدين إلخ اعلم أن العمدين إذا لم يتخلل بينهما برؤهما في شخص واحد لا يتداخلان عند الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع يده
20 قوله وتداخلتا والمرئي منهما فلو كان الوطء بشبهة بعد انقضاء حيضة مثلا فحاضت حيضتين بعدهما تمت العدة الأولى ووجب عليها أن تتم العدة الثانية بحيضة ثالثة
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧