5 قوله ومقصودهما مختلف إذ المقصود بطواف الإفاضة تفريغ الذمة وبطواف الوداع توديع البيت وقد يقال هذا جار في المسألة الأولى إذ المقصود بالغرض والمنذور تفريغ الذمة وبطواف القدوم تحية البيت في أول اللقاء وهما مختلفان فتأمل 6 قوله لا تنوب عن تحية البيت وهي الطواف والعلة المذكورة تقتضي أن التقييد بالجماعة لغو لأن اختلاف الجنس متحقق مع الصلاة منفردا 7 قوله ولو تلا آية سجدة قبل أن يقرأ ثلاث آيات فسجد حق العبارة أن يقال وتلا آية سجدة فسجد لها قبل أن يقرأ ثلاث آيات وإنما قيد بذلك لأنها واجبة على الفور فلو سجد بعد ما قرأها لم تجز كما يدل على ذلك قوله وكذا الركوع لها فورا أقول وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣