3 قوله وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى إلخ أي ويجري على هذا الاختلاف الذي مر في قص المحرم يديه ورجليه ما لو جامع مرة بعد أخرى امرأة أو نسوة فإن كان في مجلس واحد يجب دم واحد اتفاقا وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله وعلى قولهما يجب لكل جماع دم
4 قوله وفي المرة الثانية عليه شاة ظاهر الإطلاق أنه كذلك ولو قبل الحلق
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢