4 قوله لكون المهر حق السيد أقول المناسب في التعليل أن يقال لأن الأمة تدخل تحت اليد بخلاف الحرة 5 قوله والأولى أن يقال إن الزوجة في يد الزوج يعني ليظهر بذلك منافاة المسألة للقاعدة والظاهر أن لا منافاة أصلا لأن المتبادر من كون الحر لا يدخل تحت اليد كونه لا يستولي عليه استيلاء الغصب والملك وكون الزوجة في يد الزوج ليس من هذا القبيل ومن ادعى أن الدخول تحت اليد المذكور في القاعدة أعم من الغصب والملك فعليه البيان
6 قوله إلا الزوجة فإنها في يد زوجها قيل هذا مبني على أن الدخول تحت اليد أعم من الغصب والملك وإلا فقصره على الغصب والملك لا يحتاج معه إلى الاستثناء
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠