1 قوله والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب إلخ أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به لأنه قن ما بقي عليه درهم والجواب أن له يدا على نفسه لكونه حرا يدا فأخذ حكم الحر وطرد الحكم في الغير
2 قوله ولم أر الآن حكم ما إذا وطئ حرة بشبهة إلخ قيل عليه هذا مذكور في المختار من كتاب الغصب قال ولو زنى بالجارية المغصوبة فحبلت وماتت في نفاسها ضمن الغاصب قيمتها يوم العلوق ولا يضمن الحرة وقال لا يضمن الأمة أيضا انتهى
وهو صريح في عدم ضمان الحرة وهو شهير في كتب المذهب انتهى
وغير خاف أن ما ذكره المصنف رحمه الله يؤخذ حكمه من عبارة المختار لا أنه عينه إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ما إذا وطئ حرة بشبهة وما ذكره في المختار ما إذا غصب حرة وزنى بها 3 قوله ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول في جعل هذا من فروع القاعدة نظر لأن عدم المهر في هذه المسألة لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد