تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 قوله فالتحريم أحب إلينا إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه

7

قوله ومنها من أحد أبويه مأكول إلخ الأولى ما أحد أبويه كما لا يخفى وعبارة الهداية في الأضحية والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأن الأصل في التبعية الأم حتى إن نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد انتهى

ومثله في الزيلعي وفي خلاصة الفتاوى ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة المشايخ لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا شاة على الظبي قال الإمام الخيزاخيزي إن كان يشبه الأم يجوز ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال الإمام الخيزاخيزي العبرة للمشابهة

8 قوله وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت إلخ هذا مشكل لأنهم اعتبروا الأم

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٣٧