20 قوله إنه لا فرق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه وعدم الاكتفاء بالإجمال
ويفهم من قوله باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقا من جهة أخرى وقد فرقوا بينهما من وجوه الأول أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه ولا يستدعي ثبوت أنه مالك إلى حين البيع أو الوقف
21 قوله الرابع بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف إلخ وهو أن
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢