16 قوله وزاد العلامة قاسم إلخ وعبارته الإجماع على وجوب تقدم دعوى لصحة الحكم عليه
17 قوله فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به قيل عليه المعروف عن كثير من مشايخنا أنه لا يكتفى به لتصريح علمائنا في مواضع شتى أن حكم الحاكم يحمل على السداد ما أمكن وأن قول الموثق حكم حكما صحيحا مستوفيا شرائطه ينتظم ما لا بد منه من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه وكتب المذهب ناطقة بذلك فراجع منها ما شئت تجده مطابقا لما ذكرنا انتهى
ويؤيده ما في الفواكه البدرية أن قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله على السداد بخلاف غيره انتهى
18 قوله ولو كتب في السجل هو الذي يسمى في زماننا الحجة التي تكون في يد المدعي
وقال في منح الغفار السجل الحجة التي فيها حكم القاضي لكن هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه ومما يدل على أنه الحجة قولهم لأن السجل يرد من مصر إلى مصر ولا يرد من مصر إلى مصر إلا الحجة