تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصنف رحمه الله عن الجلال السيوطي في حكاية الإجماع أن الإمام إذا هدم الكنيسة لا تعاد فتأمل

14 قوله والجواب أن هذا حكم إلخ حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة بمعنى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة

15 قوله فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة إلخ قيل عليه لا شبهة في أن الحكم إنما يعتبر ويجعل ممتنع النقض إذا صدر من الحاكم عن دعوى على خصم وهذا لازم فيما صرح الحاكم به مثل أن يقول حكمت ببطلان هذا البيع أو صحته

ولكن الكلام في قوله حكمت بموجب هذا العقد من غير أن يبين ذلك الموجب حتى إذا كان موجبه الفساد كان حكما بالفساد وإن كان موجبه الصحة كان حكما بالصحة

ولم يبين المصنف ذلك ولا حرره فلا يفيد التمسك بما في العمادية وغيرها لأنه ذكر بعده أنه لا يكون حكما إلا بعد بيان كيفية الحكم إلا أن يكون مراده إذا لم يجز الحكم المعين أعني البطلان أو الصحة مثلا بلا تقدم دعوى صحيحة وجواب بإنكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيما إذا كان ما حكم به غير معين كما في مبحثنا وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر فليتدبر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٢٩