49
قوله والفتوى على جواب الكتاب وهو عدم الجواز
50 قوله لأنه منصوص عليه أي عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان وهو في معناه
51 قوله فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازما ويصير الخلو في الحانوت حقا له قيل عليه كيف ينبغي أن يفتى به مع كونه مخالفا للقواعد الشرعية الشريفة انتهى
وقال شيخنا في الرسالة المسماة بمفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله
52 قوله ينبغي إلخ مما لا ينبغي فإنه لا مماثلة بين ما اعتبر من المسائل المبنية على عرف الخاص وبين الخلو لأن اعتبار العرف الخاص على ما قيل به في جميع تلك المسائل ضررها التزم به فاعلها مختارا لنفسه أو مقتصرا في استيفاء شرط يمنع عنه الضرر وأما الوقف فناظره لا يملك إتلافه ولا تعطيله
أقول ولا الوقف هذا هو