تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

47 قوله إن كان يثبت كذا في النسخ بلا واو والأولى الواو كما في نسخ القنية

48 قوله وهو الصواب لأن الإجارة بيع المعدوم وجوزت على منافاة الدليل للحاجة فإذا وردت على ما لا يحتاج المستأجر على استيفاء منافعه لا تجوز الإجارة والمستقرض إذا استأجر المقرض ليحفظ مرآة أو ملعقة غير محتاج إلى هذا العقد لحفظ العين وإنما استأجره ليتوسل به المقرض إلى المرابحة وإن كان على منافاة الدليل وانعدمت الحاجة المجوزة لم يجز بخلاف جواز بيع المقرض من المستقرض مما يساوي طسوجا بعشرة دنانير فإنه على وفاق الدليل لأنه بيع موجود مملوك له بالقاضي

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣١٦