تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 قوله ومنها لو جرت عادة المقترض الصواب أن يقال الأولى أي من المسألتين اللتين لم يرهما هل يحرم إقراضه قيل الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم لأنه يحمل على المكافأة على المعروف وهو مندوب إليه شرعا حيث دفعه المقرض قرضا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٠٧