وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك 53 قوله جوز على خلاف القياس لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه
وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس لانتفاء العلة في حقه 54
قوله يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤