تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

45 قوله فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر

جعل في الحاوي القدسي أبا يوسف مع الإمام في التخيير وكذا في الولوالجية وفي منية المفتي لم يذكر غير مذهب الإمام

46 قوله فعلى المكره القصاص لأن القتل بالنار كالقتل بالمحدد بناء على أنها تفرق الأجزاء

47 قوله فعند أبي حنيفة تجب الدية أي على عاقلته لم يذكر قولهما وذكر الزيلعي أن عند أبي يوسف تجب الدية عليه في ماله وعند محمد يجب عليه القصاص

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٩٠