يعني ويباح له طعام الغير
قال في سير الفتح إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق 43
قوله ولو اضطر المحرم إلخ يقاس عليه الحلال بالنسبة إلى صيد الحرم 44 قوله وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير انتهى
في مجمع الفتاوى محرم مضطر وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى من الصيد لأن في الصيد ارتكاب محظورين ولو وجد صيدا ومال الغير يذبح الصيد ولا يأكل مال الغير عند الكل
قال بعض الفضلاء فعلى هذا ينبغي أن يكون الحكم في الصيد والخنزير كالحكم في الصيد والكلب لأن في أكل الخنزير ارتكاب محظور واحد كالكلب والكلب كالخنزير في نجاسة عينه عند محمد ويمكن أن يقال إن أكل الخنزير أشنع لأنه محرم الأكل بنص القرآن نجس العين بالاتفاق فافترقا