تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصرفه في السفل أو العلو حيث يجوز تصرفه في ساحة السفل وإن تحقق ضرر صاحب العلو بذلك ولا يجوز تصرف صاحب السفل إذا أضر به صاحب العلو وعكسه

مع أن الكل تصرف الإنسان في ملكه

وفي منية المفتي علو لرجل وسفل لآخر ليس لصاحب العلو أن يبني بناء أو يتد وتدا عند الإمام إلا برضى صاحب السفل وعندهما له ذلك

وقيل قولهما تفسير لقوله والمختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده ليس له ذلك وعندهما له ذلك 25 قوله بخلاف الدين يعني لا يحبس الأب لدين ولده وكذا كل أصل لدين فرعه

قيل إلا إذا ظهر للقاضي تمرده فإنه يحبسه لما في جواهر الفتاوى وفي الباب الخامس من كتاب القضاء قال رجل له على أبيه مهر الأم أو دين آخر فأقر وأقام البينة فإنه لا يحبس ما لم يتمرد على الحاكم وهذا بخلاف نفقة الولد الصغير فإنه يحبس لها يعني وإن لم يتمرد فإن فيه صيانة مهجة 26 قوله فإن كانت قيمة البناء أكثر إلخ

أقول لم يذكر ما إذا تساويا

وفي الخانية وإن كانت قيمة الساحة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٨٣