تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت وجود الماء

إلا أنه مبيح للصلاة مع الحدث وقال الشافعي هو بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة الثاني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي يوسف والإمام البدلية بين الماء والتراب وعند محمد بين الفعلين ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجزأه ومنعه

واعلم أن ظاهر قول المشايخ أن التراب مطهر بشرط عدم الماء فإذا وجد الماء فقد الشرط

فينعقد المشروط وهو طهورية التراب لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط والمذكور في الأصول أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا من وجوده وجود ولا عدم

والجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه وهناك فإن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه كذا في العناية لا يقال لا تسلم مساواتهما لجوازه مع وجود حال مرضه لأنا نقول ليس بموجود حال مرضه حكما لأن المراد بالوجوب القدرة وهو ليس بقادر حال المرض

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٧١