والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال إن المسك دم لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة انتهى
والمراد بالتغير الاستحالة إلى طيب وهو من المطهرات عندنا وإنما قال حلال دون طاهر لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب بخلاف الكعس وبما قاله قاضي خان علم أن المسألة معللة 20 قوله والزباد عطف على المسك وإنما كان طاهرا لاستحالته إلى الطب 21 قوله وما ترشش على الغاسل إلخ
في السراج الميت إن كان على بدنه نجاسة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة على الأصح 22 قوله وإنه لا يحكم على الماء بالاستعمال مفهومه أنه إذا انفصل صار مستعملا وإن لم يستقر في مكان وهو المذهب وصححه في الهداية وكثير من الكتب وقيل المستعمل ما زال عن البدن واستقر في مكان من أرض أو إناء ورجحه بعضهم ومشى عليه في الكنز