تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطيور وبول سائر الطيور البلة التي تكون مع خرئها انتهى

قال بعض الفضلاء على ما في مجمع الفتاوى لما إذا يعتبر الخرء فتأمل 17

قوله والبعر إذا وقع في المحلب فدفع في الحال يعني إذا لم يتغير اللبن كما يشير إليه قوله قبل التفتت

18 قوله وكذا لو كان في الإصطبل كوز إلخ في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي بعد كلام وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فرشح من أسفل الكوز في القياس يكون نجسا لأن البول في أسفل الكوز صار نجسا ببخار الإصطبل وفي الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهرا 19 قوله والقول بطهارة المسك عطف على قوله قولنا بأن النار مطهرة قال في الفتح وعين المسك قالوا يجوز أكله والانتفاع به مع ما اشتهر من قولهم إنه دم ولم أر لهم تعليلا انتهى

وقيل عليه إن المسألة معللة فقد قال في النجاتية

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٥٠