السلام ليس على الفقير والمسافر أضحية على الخروج من بلدة أو قرية حتى تسقط الأضحية بذلك القدر
قوله الثاني المرض إلخ
المرض حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة وأنه لا ينافي أهلية الحكم أي أهلية وجوب الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لأن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله فلذا صح نكاح المريض والمرض من أسباب الحجر صيانة لحق الوارث وهو الثلثان وحق الغريم وهو قدر الدين إذا اتصل المرض بالموت مستندا إلى أوله فلا يصح إقراره لوارثه ولا وصيته بما زاد على الثلث ويقدم دين الصحة على دين أقر به فيه
6 قوله والقعود في صلاة الفرض إلخ
في التمرتاشي نقلا عن الإيضاح لو قضى في الصحة فعل كما يفعله الأصحاء وفي الإسبيجابي لو قضى في المرض فائتة في الصحة بالتيمم أو بالإيماء جاز