في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر وقضية كلامهم في نظائرها الأخذ بالأقل لأنه المتيقن فتأمل
54 قوله ثم رأيت المسألة في البزازية إلخ
أقول فيه إن الذي في البزازية حلف ونسي والذي الكلام فيه حلف وشك ولا شبهة في أن النسيان غير الشك
55 قوله فحلفه باطل أي فلا شيء عليه قيل أما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك انتهى وفيه تأمل
56 قوله يحمل على اليمين بالله هذا هو الظاهر لأن الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور