50 قوله كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة
فيه أن القائل بالنقض بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف لا أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
51 قوله وكقول الإمام في الفأرة الميتة فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمنذ يوم وليلة احتياطا وقالا يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقا وهو القياس وقوله استحسان وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته
52 قوله ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع لأن الأصل براءة الذمة 53 قوله ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم إلخ قيل عليه إن الشك
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠