الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر لأن الكفارة حق لله تعالى وليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف للقاضي
361 قوله أو عند كل شهر واحدة صحت نيته وجهه أن يحمل قوله للسنة على إرادة الثبوت للسنة لا على إرادة الطلاق السني 362 قوله ولو جمع بين منكوحته ورجل قيل مقتضى ما قاله فيما لو جمع بين امرأته وما ليس محلا للطلاق كالبهيمة والحجر لا يقع أيضا لأن الرجل ليس محلا للطلاق لكن في المحيط ما يفيد الجواب عن هذا الإشكال حيث قال إن إضافة الطلاق إلى الرجل وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه وهو الحرمة
363 قوله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق لأن البينونة يسمى طلاقا وهو يوصف بالبينونة كذا في الجوهرة 364 قوله ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا إن أريد عدم نية الطلاق ففيه أن الصريح لا يحتاج إلى نية وإن أريد به لم ينو زوجته أو الأجنبية فلعل وجه