تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصلي وعبارتها وإن كان الرجل شاكا في بقاء وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج

يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء يجوز وهذا هو المختار

كذا ذكر في المحيط

قال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه أما كون القضاء يجوز بنية الأداء والأداء بنية القضاء مريدا ما عليه بتلك

وإنما لاحظ هذا الوصف أما مجازا أو للجهل باتصافه وحينئذ قيد بالوصف المخالف له في نفس الأمر كما في هذه الصورة فتعم كما ذكره في المحيط وهو مذكور في الذخيرة أيضا وغيرها

وأما أنه إذا كان شاكا في وقت أنه باق فنوى ظهر الوقت والوقت قد خرج يجوز فخلاف المسطور فيما وقف عليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له من الكتب المشهورة في المذهب مع مساعدة الوجه

لذلك فإن المسطور فيها أنه لا يجوز لأن بعد خروج وقت الظهر فرض الوقت هو العصر فإذا نوى فرض الوقت كان ناويا للعصر وصلاة الظهر لا يجوز بنية العصر فالظاهر أن هذا هو الصواب

وما ذكره المصنف غلط منه انتهى

وقال البرهان الحلبي في شرحه أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فجمجع عليه عندنا وأما نية ظهر الوقت بعد خروج الوقت فالصحيح إنها لا يجوز وليس من القضاء بنية الأداء

قال الشيخ كمال الدين في شرح الهداية قوله كالظهر مثلا أي إذا قرن باليوم وإن خرج الوقت لأن غايته أنه قضاء بنية الأداء أو بالوقت أي إذا قرن الظهر بالوقت ولم يكن خرج الوقت وإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح انتهى

وكذا في الخلاصة وغيرها لو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت يجوز هذا إذا كان يصلي في الوقت فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر لا يجوز وذلك لأنه لا يتعين بضم الوقت حينئذ وإنما يتعين بضم اليوم لأنه لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ويخرج عن كونه ظهر الوقت بخروجه لصحة التسمية ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس فلا تضاف إليه فعلم من هذا أن ما اختاره في المحيط على ما ذكره المصنف رحمه الله غير المختار انتهى

والحق ما ذكره في البرهان من أن ما نقله المصنف رحمه الله عن المحيط خلاف المختار لا أنه غلط

264 قوله كنية من نوى أداء ظهر اليوم الخ

أقول فيه نظر إذا لم يصح فيه

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٣٨