260 قوله لعدم اشتراط النية فيهما
هذا في غير الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار فإن النية شرط فيهما كما في الظهيرية
261 قوله ولم أر أيضا حكم نية فرض العين الخ
أقول في فتح القدير أنه لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف
وكذا صلاة الجنازة لا تشترط فيها نية فرض الكفاية
262 قوله وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب الخ
قيل عليه أن الإعادة إن كانت لترك واجب فواجبة وإن كانت لترك سنة فسنة انتهى
أقول الجواز ينافي الوجوب والسنة
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦