تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

260 قوله لعدم اشتراط النية فيهما

هذا في غير الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار فإن النية شرط فيهما كما في الظهيرية

261 قوله ولم أر أيضا حكم نية فرض العين الخ

أقول في فتح القدير أنه لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف

وكذا صلاة الجنازة لا تشترط فيها نية فرض الكفاية

262 قوله وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب الخ

قيل عليه أن الإعادة إن كانت لترك واجب فواجبة وإن كانت لترك سنة فسنة انتهى

أقول الجواز ينافي الوجوب والسنة

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٣٦