تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

257 قوله فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله

قيل عليه في هذا الاستنباط نظر لأن الكلام أنه عند الإطلاق في النية فيه يصرف إلى الفرض حكما للعلة المذكورة فكيف يقول لا بد فيه من نية الفرض وهو مصادم لكلامهم إن كان أراد بقوله لا بد من نية الفرض أنه لا يكفيه الإطلاق وإن أراد أنه بالصرف إليه وجدت نية الفرض فهو عين ما قالوا تماما

258 قوله لأن صرفه إلى الفرض

أي متعين فخبر أن محذوف وهو لا يجوز

259 قوله فلا بد من نية الفرض الخ

قيل عليه مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله أن لا يقع عن حجة الإسلام فيما لو علق المريض حجة بالبرء فبرأ وحج وهو مخالف لما في المنية والسراجية حيث قالا مريض علق الحج بالبرء وحج جاز عن حجة الإسلام ورد ما قيل بأنه أي المريض اطلق نية الحج فصرف إلى حجة الإسلام وهو موافق لما صرحوا به انتهى

أقول لا شبهة في أن مقتضى ما ذكره المصنف أن لا يقع الحج في مسئلة المنية والسراجية عن حجة الإسلام وأما موافقة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به فلا دخل له في هذا المقام إذا لم يدع القائل مخالفة ما في المنية والسراجية لما صرحوا به حتى يرد عليه بما ذكر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٣٥