تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ويدفع الصائل ) ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه ويصدق في دعواه عدم الصيال بيمينه ما لم تقم قرينة قوية على صيالة كهجوم بنحو سيف وضعف المصول عليه ق ل على الجلال . مع زيادة من شرح م ر . قوله : ( بالأخف ) إلا أن يكون غير معصوم وقوله : إن أمكن فلو خاف أن ينال منه الصائل ما يضره لو ارتكب التدريج ، فله تركه اه سم . قوله : ( فإن أمكن دفعه بكلام ) في المنهج أنه يبدأ بالهرب فبالزجر فالاستغاثة فالضرب ، باليد فبالسوط فبالعصا فالقطع فالقتل فهي ثمانية لكن المعتمد أنه يخير بين الزجر والاستغاثة ح ل . ومحل الهرب حيث علم أن الهرب ينجيه أما إذا علم أنه إذا هرب طمع فيه ؛ وتبعه ، جاز القتل ابتداء ولو أمكنه الهرب من فحل صائل عليه ولم يهرب فقتله دفعا ضمن بناء على وجوب الهرب عليه ، إذا صال عليه إنسان وفي حل أكل لحم الفحل تردد أي وجهان وجه منع الحل إن لم يقصد الذبح والأكل ، قال الزركشي : والراجح الحل كما دل عليه كلام الرافعي في الصيد والذبائح اه روض وشرحه اه م د على التحرير . وينبغي أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر . حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أيضا أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لا يجوز لأن السحر حرام لذاته فليتأمل ع ش على م ر . قوله : ( ضمن ) ولو بالقصاص أي حيث وجدت شروط القصاص بأن دفعه ، بما يقتل غالبا كما يصرح بذلك شرح شيخنا . ومن هنا يعلم أن وجوب تقديم الزجر على الاستغاثة من حيث الحرمة إذ لا ضمان فيهما وكذا غيرهما . مما فيه الترتيب فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض ولو أمكن المصول عليه خلاص نفسه بهرب أو غيره وجب عليه وحرم عليه المقاتلة اه ق ل على الجلال . | قوله : ( سقط مراعاة الترتيب ) ولو اختلفا في ذلك صدق الدافع وعبارة ز ي ويصدق الدافع هنا وفيما يأتي في عدم إمكان التخلص بدون ما دفع له لعسر إقامة بينة على ذلك اه ع

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٨٤