الإمكان ، وعصمة الصائل . قوله : ( المضطر ) أي الصائل المضطر إذا قتله صاحب الطعام وهو المصول عليه . قوله : ( فإن عليه القود ) أي وإن رتب لأن الصائل معذور . ومحل ذلك ما لم يكن صاحب الطعام مضطرا وإلا فلا ضمان على صاحب الطعام حيث رتب . قوله : ( ولو صال مكرها ) أي صال صورة فإنه ليس حقيقة صيال لأنه ليس متعديا ولا آثما بل صورة ولو قال : ولو أكره الخ لكان أولى وعبارة شرح المنهج نعم لو صال مكرها على إتلاف مال غيره إلى آخر كلامه فهو استدراك على قوله : له دفع صائل وهو هنا استدراك على قوله : فقاتل على ذلك فلا شيء عليه لأنه في معنى فله قتاله وقوله : مكرها أي إذا كان الإكراه بفاحشة أو قتل كأن قال له : إن لم تتلف مال هذا وإلا قتلتك كما يؤخذ مما بعده وهو قوله : إن يقي روحه الخ لا بإتلاف مال كأتلف مال هذا وإلا أتلفت مالك فلا يلزم المالك تمكين المكره . | قوله : ( لم يجز دفعه ) أي لعذره بالإكراه . قوله : ( بل يلزم المالك ) وهو المصول عليه أن يقي روحه ومحل ذلك إذا قال المكره للمكره : إن لم تتلف مال فلان وإلا قتلتك ، أو قطعت يدك أو جرحتك جرحا شديدا ، وأما إذا قال : إذا لم تتلف مال فلان أتلفت مالك أو ضربتك ضربا شديدا فلا يلزم المالك أن يسلم له خصوصا إذا كان المال الذي يراد إتلافه عظيما . قوله : ( أن يقي روحه بماله ) ظاهره ولو كان ذا روح غير آدمي لأنه دون الآدمي وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على المكره بالكسر وفي النفس عليهما ولو مآلا كرقيق لأن قتل النفس لا يباح بالإكراه بخلاف إتلاف المال غير ذي الروح اه ح ل وم ر . قوله : ( كما يناول المضطر ) بالنصب مفعول أول وطعامه مفعول ثان ويستفاد منه وجوب البدل على الصائل إن أتلفه اه . قوله : ( ولكل منهما ) أي المكره وصاحب المال دفع المكره بكسر الراء . قوله : ( وهو الظاهر ) معتمد . قوله : ( وله دفع مسلم عن ذمي ) ظاهره الجواز مع أنه واجب كما في الأنوار وعبارة المنهج بل يجب أي الدفع في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم بأن يكون كافرا ولو ذميا أو بهيمة أو مسلما غير محقون الدم كزان محصن فإن قصدها مسلم محقون الدم فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له اه . وقوله : غير مسلم قضية هذا الكلام أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم عن الذمي فليحرر . ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث يجوز له الاستسلام للمسلم ولا يجب دفع المسلم عنه بأن له غرضا في نيل الشهادة دون الذمي إذ لا تحصل له الشهادة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي