تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خاص فلذا ذكر . لأن واجب الحذف هو الكون العام . قوله : ( لذلك ) أي لامتناع بيعها . قوله : ( قال ) أي البيهقي وقوله : فيه أي قول عائشة . قوله : ( وإذا ) هي للمتيقن والمظنون الغالب وجوده كالوطء هنا فلذلك آثرها على إن لأنها للمتوهم وجوده ق ل على الجلال . قوله : ( أي وطئ ) من تفسير العام بالخاص لأن الإصابة تكون بجميع الحشفة أو بعضها بخلاف الوطء . والحاصل أنه شبه الوطء بإصابة السهم للغرض واستعار الإصابة للوطء واشتق من الإصابة أصاب بمعنى وطئ والجامع حصول المقصود في كل . قوله : ( الرجل ) قيد بالرجل لأن الصبي فيه خلاف يأتي وخرج الخنثى فقوله : الرجل أي المحقق الذكورة ليخرج ما لو اشترى الخنثى أمة خنثى فحبلت من المالك الخنثى ثم إن المالك حبل أيضا فلا يكون أم ولد لأنه بحبل السيد اتضح بالأنوثة وهي لا يحكم لها باستيلاد من ذكر وحبلها يحتمل أنه من شبهة أو زنا ولا تحد لعدم تحققه وهو يدرأ بالشبه وبهذا اندفع ما استشكله بعضهم من توهمه في ذلك وبقي ما لو وطئ السيد أمة فألقت علقة فأخذتها أمته الأخرى فتحملت بها فحلتها الحياة . ثم ولدت فهل يحكم للثانية بالاستيلاد قال الشيخ حمدان فيه نظر واستقرب ع ش أنها لا تصير أم ولد لأنه لم ينعقد من منيها ومنيه في هذه الحالة ا ه . قوله : ( الحر ) أي الذي يمكن إحباله بأن استكمل تسع سنين . قال شيخنا الديربي : وشرط في السيد كونه ممن يمكن لحوق الولد به فخرج الصبي فلو وطئ الصبي الذي لم يبلغ تسع سنين أمته وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وطئه لم يثبت إيلاده . ولم يلحقه الولد كما هو ظاهر فلو بلغها ووطئها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه ومع ذلك لا يحكم ببلوغه : ولا يثبت إيلاده على الراجح ويفرق بين النسب وغيره بأن النسب يحتاط له ما لا يحتاط لغيره قاله حج . قال الشمس م ر . لأن النسب يكفي فيه الإمكان والأصل بقاء صغره وعدم صحة تصرفه ، والأصل عدم المانع من إزالة ملكه عن الأمة . ا ه كلامه فتأمل . وقوله : في هذه المسألة لو وطئ صبي يستكمل تسع سنين غير ظاهر ومن ثم قال ع ش : عليه صوابه استشكل بدليل قوله ؛ لأن النسب يكفي فيه الإمكان ودون التسع لا يكفي ويؤخذ مما ذكر أنه يلغز بالصبي المذكور . ويقال فيه لنا أب غير بالغ . ا ه . ديربي في ختمه على سم . قوله : ( أو كافرا أصليا ) وأما إيلاد المرتد فموقوف م ر . قوله : ( أمته ) أي من له فيها ملك وإن قل س ل . بخلاف من وطئها بشبهة ثم ملكها فلا تكون أم ولد على المعتمد والمراد بقوله : أمته ولو

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٦٦