تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ثم سمى المؤدي إلخ ) من تسمية الحال باسم المحل قال : أ ج وسكوتهم عن بيان موضع التسليم لعوض الكتابة مشعر بعدم اشتراطه . لكن في أصل الروضة عن ابن كج أن فيه الخلاف في السلام ا ه . زي . قوله ( فمن أدى حصته ) فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس العوض . وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه . شرح المنهج وقوله : فعلى الأول سدس العوض أي موزعا على النجمين مثلا فعليه في كل نجم سدس ما عليه تساويا وتفاوتا وكذا يقال : في الثلث والنصف ا ه . برماوي . قوله : ( نعم لو كاتب في مرض موته إلخ ) : ضعيف وقوله أو أوصى بكتابة إلخ معتمد وقوله : وعن النص . . . إلخ ضعيف وجه الضعف في الأولى والأخيرة أن التبعيض فيهما ابتداء بخلاف الثانية فإن التبعيض فيها عارض كما قاله زي . قوله : ( إن اتفقت النجوم ) المراد بالنجوم ما يشمل المال بدليل قوله : جنسا وصفة وما يشمل الأوقات بدليل قوله : وعددا وأجلا والمراد بالاتفاق في الجنس والصفة أن لا يتميز عوض أحدهما بجنس أو صفة لم يشتمل عليها عوض الآخر . فيصدق بصورتين بأن كان كله متحدا جنسا وصفة أو اشتمل على أجناس أو صفات في كل من الطرفين كدراهم ودنانير في كل من العوضين وعبارة سم قوله : إن اتفقت النجوم هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملك وأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا ويكون لكل من المالكين نصف كل من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٤٦