تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إرثه من قريبه الكافر وإنما احتيج لذلك لأنها لا تقبل إلا عند الحاجة . قوله : ( وكفر ) أي لمن أراد أن يتزوج مسلمة أو أراد أن يرث مسلما . قوله : ( وتحريم مصاهرة ) لعل الأولى حذف تحريم قوله : ( جهتهما ) أي الوصية والوقف . قوله : ( به ) أي بما ذكر . قوله : ( نحن نشهد ) أي نريد أن نشهد قوله : ( فهم قذفة ) إلا أن يصلوه بقولهم ونشهد على ذلك اه حج . قوله : ( هل تسمع فيه دعواها ) أي الحسبة كأن قال أدعي أن فلانا زنى وحينئذ يكون قاذفا وخرج بدعوى الحسبة غيرها كأن ادعت أن فلانا وطئها بشبهة لإثبات النسب أو المهر فتسمع أن هذه ليست لطلب الأجر . قوله : ( أوجههما ) ضعيف وقوله : لا تسمع أي اكتفاء بشهادتها ولأنه لا حق له أي للشاهد شرح الروض . قوله : ( في المشهود به ) المناسب أن يقول : في المدعي به قوله : ( ومن له الحق ) وهو الله بدليل ما بعده وهو من تمام العلة . قوله : ( والوجه الثاني الخ ) فالمعتمد سماعها إلا في محض حدود الله شرح الروض قوله : ( ورجحه البلقيني ) معتمد قوله : ( على غير حدود الله ) أي موجبها كالزنا كأن يدعي أن فلانا طلق زوجته وهو يعاشرها . | فرع : قال الشاهد : لست بشاهد في هذا الشيء ثم جاء فشهد نظر إن قاله : حين تصدى لإقامة الشهادة لم تقبل شهادته وإن قاله : قبل ذلك بشهر أو يوم قبلت كما قاله الرافعي اه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٠٦