تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولا يجد ما يفضل عن ذلك ) أي عن كفاية بقية العمر الغالب على المعتمد ولو كان يملك نصابا أو أكثر . قوله : ( وله أخذها ) أي ويكفر بالصوم . قوله : ( والفرق بين البابين ) أي باب الزكاة حيث قلتم بإيجاب الزكاة في النصاب الذي عنده وباب الكفارة حيث قلتم يكفر بالصوم لا بالمال ومقتضى وجوب الزكاة عليه أنه يكفر المال . قوله : ( نسخت ) أي نسخ منها متتابعات فالعائد محذوف . قوله : ( من أمة لا تحل ) بأن كانت محرما أو مشتركة . والحاصل : أن الأمة إن كانت تحل لا يجوز الصوم مطلقا إلا بإذن السيد وإن كانت لا تحل أو كان من يلزمه الصوم ذكرا ، توقف الصوم على الإذن بشرطين أن يضر السيد في الخدمة وأن يكون الحنث من غير إذن السيد . وأخذ الشارح محترز القيدين على اللف والنشر المشوش . قوله : ( والصوم ) أي والحال وعبارة شرح المنهج : والصوم يضره أي غيرها في الخدمة فأشار إلى أن الضمير راجع للغير . ففي عبارة الشارح إيهام . قوله : ( وإن لم يؤذن له ) غاية . قوله : ( للولاية ) أي ولاية التزويج .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٩٢