تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالله صادقا ولا كاذبا قط أي لا قبل البلوغ ولا بعده ق ل وع ش . قوله : ( وله تقديم كفارة ) أفهم قوله : وله أن الأولى التأخير خروجا من خلاف أبي حنيفة ، سم أما تقديمها على اليمين فيمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين وإذا قدمها على الحنث ولم يحنث استرجع كالزكاة أي إن شرطه ، أو علم القابض أنها معجلة ، وإلا فلا ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع تطوعا كما قاله البغوي : لتعذر الاسترجاع فيه م ر وع ن . وكان الأولى ذكر ذلك فيما يأتي في الكفارة إذ التقديم وصف من أوصافها كما لا يخفى . | قوله : ( على أحد سببها ) أي إن كان لها سببان فإن كان لها سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز تقديمها عليه سم . قوله : ( كمنذور مالي ) فالنذر سبب أول والشفاء سبب ثان اه . قوله : ( ومن حلف بصدقة ) المراد به النذر الذي له حكم الحلف وهو نذر اللجاج كما يدل عليه كلام الشارح ، فكان المناسب أن يذكر هذا في فصل النذر . قوله : ( ويسمى نذر اللجاج والغضب ) وضابطه أن يعلق القربة بحث أو منع أو تحقيق خبر كقوله : في الحث إن لم أفعل كذا فعلي عتق رقبة وفي المنع إن فعلته فعلي ذلك وفي تحقيق الخبر : إن لم يكن الأمر كما قلته فعلي عتق بخلاف نذر التبرر . فإنه التزام قربة بلا تعليق أو معلقة على تجديد نعمة أو اندفاع نقمة كقوله : إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو لله علي عتق رقبة ، فالمعلق عليه في نذر التبرر محبوب والمعلق عليه في نذر اللجاج مبغوض اه م د . قوله : ( لزمته الكفارة ) أي كفارة اليمين في الصورتين . قوله : ( قال ابن الصلاح ) ضعيف .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٨٢