تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( إلى مضي ذلك ) أي قدر الصلاة والخطبتين ومن للابتداء . قوله : ( معينة ) أي ابتداء كلله علي أن أضحي بهذه الشاة . قوله : ( كلله علي أضحية ) بشاة ومعلوم أنه لا يحتاج لنية اكتفاء بالصيغة . قوله : ( في الثانية ) وهي المنذورة في الذمة وقوله : في الأولى وهي المعينة ابتداء اه ا ج . قوله : ( من مثلها ) أي من قيمة مثلها مرحومي ولا حاجة لتقدير قيمة كما هو في المنهج وعبارة ع ش عليه قوله من مثلها يوم النحر أي ولو من ماله والمراد أنه إذا كانت قيمتها يوم النحر أكثر وتسميتها يوم التلف لزمه المثل . اه بحروفه . | قوله : ( لزمه قيمتها ) أي وقت التلف . قوله : ( فإن لم يجد فدونها ) فإن لم يمكن اشترى شقصا فإن لم يمكن اشترى لحم . نعم فإن لم يمكن تصدق بالدراهم . اه زي . قوله : ( مطلقا ) أي في التضحية وغيرها ما عدا التكبير . والدعاء بالقبول فإنهما خاصان بالأضحية . قوله : ( بأن يقول بسم الله ) والأكمل تكميلها وما اشتهر من أنه لا يطلب ذلك ، لأن الذبح لا يناسبه رحمة مردود بأن الذبح فيه رحمة للآكلين . قوله : ( ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد ) بالجر فإن قال ذلك حرم وحرمت الذبيحة إن قصد بذلك التشريك . فإن أطلق كره وإن قصد التبرك لم يكره ولا تحرم الذبيحة فيهما وقيل : يحرم إذا أطلق لإيهامه التشريك . واعتمده بعضهم ولو قال : بسم الله واسم محمد بالرفع لم يحرم بل ولا يكره كما قاله العلامة ابن قاسم برماوي وفي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٤٨