تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفرض الكفاية وقوله عليه السلام : ( اللهم هذا عن محمد وأمة محمد جميعا ) خصوصية له . قوله : ( وينبغي أن تكون ) معتمد . قوله : ( فيجري فيها الخ ) فإن أذن له سيده صحت له ووقعت له كما سيأتي آخر الفصل . قوله : ( وشمل كلام المصنف ) أي قوله : والأضحية سنة . قوله : ( لمريدها ) أي غير المحرم أن لا يزيل شعره ، ولو من عانة أو إبط الخ . فتكره الإزالة إلا لعذر وقال الإمام أحمد تحرم الإزالة المذكورة ق ل . وانظر ما وجهه وسألت بعض الحنابلة عن ذلك فأجاب بأنه يحرم تشبيها بالمحرمين اه ميداني . وقوله : لمريدها أي سواء طلبت منه أو لا وجبت عليه أو لا برماوي . قوله : ( أن لا يزيل شعره الخ ) وعبارة المنهج وكره لمريدها غير محرم إزالة نحو شعر كظفر وجلدة لا تضر إزالتها ، ولا حاجة له فيها وقوله وجلدة استثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة كختان البالغ ، وقطع يد السارق أو مستحبة كختان الصبي اه س ل . قوله : ( في عشر ذي الحجة ) ولو في يوم الجمعة على المعتمد لأن الأقل يراعى برماوي . قوله : ( حتى يضحي ) أي ولو بواحدة لمن تعددت في حقه ، وينتهي وقت عدم الإزالة لمن لا يضحي بزوال وقت التضحية اه برماوي وعبارة شرح م ر . ولو أراد التضحية بعدد زالت الكراهة بأولها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد . قوله : ( ولا تجب إلا بالنذر ) أي أو ما ألحق به كأن يشتري شاة ويقول : هذه أضحية فإنها تجب بمجرد هذا اللفظ ويحرم عليه وعلى من تلزمه نفقته أن يتعاطى شيئا منها م ر . وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة ، وكل من سألهم عنها يقولون له تلك أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها . ولا يقبل قوله : أردت أني أتطوع بها خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر . والمخلص له إذا سئل أن يقول : هذه نذبحها . ونأكلها في العيد ولو قال : إن ملكت هذه الشاة فلله علي أن أضحي بها لم يلزمه وإن ملكها . لأن المعين لا يثبت في الذمة بخلاف إن ملكت شاة فلله علي أن أضحي بها فيلزمه إذا ملك شاة لأن غير

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٣٧