تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس كذلك بل ليس موتهم كموت غيرهم ، لأن لروحهم اتصالا بأبدانهم قبل الدفن وبعده . قوله : ( لا يجوز طبخها ) قيده الأذرعي بالمحترم والأوجه الأخذ بإطلاقهم ومحل امتناع طبخه وشيه حيث أمكن أكله نيئا وإلا جاز اه . م د . قوله : ( والمحارب ) أي قاطع الطريق . قوله : ( حربيين ) نعت مقطوع أي أعني لاختلاف عامل المتبوع . | قوله : ( ولو وجد مضطر ) حاصل ما أشار إليه أنه إذا وجد طعام الغير فإما أن يكون ذلك الغير غائبا أو حاضرا وإذا كان حاضرا فإما أن يكون محتاجا إليه أو لا . فإن كان لغائب أكل منه وجوبا وغرم البدل القيمة في المتقوم والمثل في المثلى سواء قدر على البدل أم لا اكتفاء بالذمة وإن كان حاضرا وهو مضطر إليه لم يلزمه بذله لأن الضرر لا يزال بالضرر إلا أن يكون غير المالك نبيا فيجب بذله له وإن لم يطلبه لوجوب فدائه بالنفس وللمالك في الأولى إيثاره على نفسه بل يسن فإن كان الحاضر غير مضطر لزمه بذله للمعصوم بثمن مثله ، ولو في الذمة إذا لم يحضر فلو سكت عن الثمن لم يجب حملا على المسامحة به فإن امتنع المالك من إعطائه فله قهره ، وأخذه منه وإن قتله ، لم يضمنه ما لم يكن المضطر كافرا معصوما والمالك مسلما فيضمنه . قوله : ( إن كان غير المالك نبيا وجب بذله ) ويتصور هذا في حق الخضر عليه السلام

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٢٧