تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاجة إليه . قوله : ( ويحل ذبح وصيد صغير ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي لكن مع الكراهة لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل إلا أن يقال : المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنه قد أخطأ المذبح فتأمل رشيدي . قوله : ( وكذا صغير غير مميز ) أي مطيق للذبح بأن يكون له قدرة عليه كما في م ر . قوله : ( لأن لهم قصدا الخ ) منه يؤخذ عدم حل ذبح النائم اه . شرح م ر . ومثل ذبحهم صيدهم بسهم أو كلب ، فيحل كما في المجموع . قوله : ( وتكره ذكاة الأعمى ) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطىء في الجملة . قوله : ( لذلك ) أي خوفا عن عدوله من محل الذبح . قوله : ( ويحرم صيده ) أما صيده السمك فيصح . إن قلت لو أحس البصير بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه حل بالإجماع ما الفرق بينه وبين الأعمى . قلت يفرق بينهما بأن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى شرح م ر . | فرع : قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ، ثم المرأة المسلمة ، ثم الصبي المسلم ، ثم الكتابي ، ثم المجنون والسكران اه . قال شيخنا : والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه . س ل . وقوله : ثم المجنون الخ قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ولا يدرك ، وإلا فكالنائم ولا فرق في القسمين بين المتعدي وغيره . وكذا يقال في المغمى عليه اه . قوله : ( وذكاة الجنين ) انفرد أو تعدد وليس علقة ولا مضغة وكذا جنين في جوف هذا الجنين ق ل أي إن تصور فلا بد أن تظهر فيه صورة الحيوان ، ولا يعتبر فيه نفخ الروح كما قاله م ر . آخرا وخالف البلقيني وقال : يعتبر نفخ الروح فيه وإلا لم يحل وهو المعتمد . قوله : ( سواء أشعر ) أي وجد له شعر . قوله : ( لحديث ) الأولى أن يقول : حل لحديث الخ ليكون جوابا للو .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٠٠