تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بأحبولة ) بفتح الهمزة وهو الشرك المعروف . قوله : ( ثم سقط منه ) احترز به عما إذا لم يسقط منه ولكن تدحرج من جنب إلى جنب فإنه يحل بلا خلاف وقال سم . أما لو لم يسقط فإنه يحل . قوله : ( وما بعدهما ) وهو الساقط من الجبل بعد إصابة السهم له . قوله : ( بشيئين ) الأولى فبشيئين بالفاء لأجل أما . | قوله : ( لأهل ملتهما ) لم يقل مناكحتنا له إشارة إلى أن هذا الباب أوسع من باب النكاح فإن غير الإسرائيلي الذي لم يعلم دخول أول آبائه ، في دينه قبل نسخه لا تحل مناكحته ، ولكن تحل ذبيحته لأنه تحل مناكحة أهل دينه في الجملة أي فيما إذا علم دخول أول الآباء في ذلك الدين قبل نسخه . قوله : ( ولا وثني ) ولا مرتد لعدم حل مناكحته م ر . قوله : ( في ذبح ) أي بآلة واحدة أو جارحة واحدة بخلاف ما يأتي فإن كلا له آلة . قوله : ( أو جهل ذلك ) أي المعية والترتيب . قوله : ( فهلك بهما ) راجع لجميع ما قبله فقوله في مسألة العكس هذا معلوم فلا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٩٩